اذا كان سبب البيع هو الفعل ـ الاعطاء و الاخذ ـ بلاصلة باللفظ ـ الصيغة ـ فيعبّر
عنه بالبيع المعاطاتي.
و قد المح اليه الشهيد رحمهالله قائلاً: قد يكون السبب فعليّاً.(١)
و قد مرّ بنا في طليعة البحث أن البيع باعتبار الاسباب ينقسم الى العقدي و
المعاطاتي؛ فالمعاطاة هناك تنطلق من منطلق التعاطي بين المتعاملين.
كما قال الشهيد الثاني رحمهالله : و هي ـ المعاطاة ـ اعطاء كل واحد من المتبائعين
ما يريده من المال عوضاً عما يأخذه من الآخر، باتفاقهما على ذلك بغير العقد
المخصوص.(٢)
و قال الشيخ الانصاري رحمهالله : المعاطاة ـ على ما فسّره جماعة ـ أن يعطي كل من
اثنين عوضاً عما يأخذه الاخر.(٣)
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : إنّ المعاطاة ما جعلت موضوعاً لحكم في آية و
رواية و لافي معقد اجماع و إنّما عبّر به عمّا يتداول بين الناس من المعاملة
بلاصيغة.
فالمهم تعيين ما هو المتداول بينهم، و الظاهر عدم اختصاصها بما اذا كان هناك تعاطي
من الطرفين ـ البيع الشخصي ـ بل قد يكون كل واحد من الثمن و المثمن كلّياً.(٤)
١. القواعد و الفوائد: ص ١١ .
٢. اللمعة الدمشقية: ٣ / ٢٢٢ .
٣. المكاسب، قسم البيع: ص ٨١ .
٤. حاشية على كتاب المكاسب: ص ٥ .
قال شيخ الشيعة الامامية، الشيخ المفيد رحمهالله : والبيع ينعقد على تراض بين
الاثنين فيما يملكان التبايع له، اذا عرّفاه جميعاً ، و تراضيا بالبيع، و تقابضا، و
افترقا بالأبدان.(١)
إنّ هذا البيان يرشدنا الى تحقق البيع بواسطة تبديل المال بالمال عن تراض بدون حاجة
الى العقد اللفظي و هذا هو المعاطاة، فتمّ ما يقال من: أن كلام المفيد هو الكلام
المفيد. و قال الشهيد الثاني رحمهالله : انعقاد البيع بكل ما دلّ على التراضي،
وعده الناس بيعاً، قريب من قول المفيد و شيخنا الشهيد، و ما أحسنه و امتن دليله إن
لم ينعقد الاجماع(٢) على خلافه.(٣)
و هذا البيان هو الاعتراف بقوة الدليل وجودة الاستدلال ، و اما كون الاجماع كمانع
للحكم فلامجال له، لعدم تحقق الاجماع بمعنى الكلمة هنا؛ ذلك لان الشيخ المفيد و
جمعاً من المحقّقين قد حكموا بصحة المعاطاة، فلا ارضية للاجماع و على هذا الاساس
قال العلاّمة الحلّي رحمهالله : الاشهر عندنا أنه لابد من الصيغة و لايكفي
المعاطاة.(٤) و قد ألمح رحمهالله بقوله: الاشهر الى اختلاف الاراء و عدم الاجماع.
أضف اِلى ذلك كلّه أنّ صدق مفهوم البيع على المعاطاة مما لاشك فيه لغة و عرفاً، و
الصدق هنا من الوجدانيات لا من التعبديات فلاصلة للاجماع التعبدّي بالامر الوجداني.
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمهالله : المعاطاة التي اثبتها اكثر الاصحاب إنّما هي الاباحة.(٥)
١. المقنعة: ص ٥٩١ .
٢. اِدّعى الاجماع ابن زهرة في الغنية: ص ٢١٤ .
٣. تذكرة الفقهاء: ١ / ٤٦٢ .
٤. تذكرة الفقهاء: ١ / ٤٦٢ .
٥. الجواهر : ٢٢ / ٢٤٠ .
و قال الشيخ الانصاري رحمهالله : المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة بل
لم نجد قائلا به الى زمان المحقّق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى
نسبه الى الاصحاب.(١)
كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمهالله : لم أر من صرّح به ـ جواز المعاطاة ـ من
زمن المحقّق الثاني الذي هو اول من فتح باب عدم اشتراط الصيغة في الصحة و فرّع عليه
أنّ المعاطاة بيع.(٢)
قال المحقّق رحمهالله : المعروف بين الاصحاب بأنها ـ المعاطاة ـ بيع، و ان لم يكن
كالعقد في اللزوم، خلافاً لظاهر عبارة الشيخ المفيد، و لايقول احد من الاصحاب بانها
بيع فاسد، سوى المصنف ـ العلاّمة ـ في النهاية، و قد رجع عنه في كتبه المتأخرة
عنها.(٣)
و قوله تعالى، «احلّ اللّه البيع» يتناولها؛ لانّها بيع بالاتفاق حتى من القائلين
بفسادها، لانّهم يقولون: هي بيع فاسد.
و قوله تعالى: اِلاّ أن تكون تجارة عن تراض، فانه عام ـ يشمل كل ما يصدق عليه البيع
ـ إِلا ما أخرجه الدليل.
و ما يوجد في عبارة جمع من متأخّري الاصحاب، من انها ـ المعاطاة ـ تفيد اباحة، و
يلزم بذهاب احدى العينين يريدون به عدم اللزوم من أولالامر،و بالذهاب يتحقق
اللزوم؛ لامتناع ارادة الاباحة المجردة عن اصل الملك؛ اِذ المقصود للمتعاطيين إنّما
هو الملك، فاذا لم يحصل كانت فاسدة و لم يجز التصرف في العين و كافة الاصحاب على
خلافه.
ـ أضف الى ذلك: أن الاباحة المحضة لاتقتضي الملك اصلاً، فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب
مال آخر في يده.
و إِنّما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد في الصراحة كالاقوال و إِنما تدل
بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها فيجوز التراد مادام ممكناً، فمع تلف احدى
العينين يمتنع التراد و يتحقق اللزوم؛ لان احداهما في مقابل الاخر.
و يكفي تلف بعض احدى العينين؛ لامتناع التراد في الباقي؛ اذ هو موجب لتبعيض الصفقة
و للضرر.(٤)
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٣ .
٢. الجواهر : ٢٢ / ٢٤٠ .
٣. البحث بحاجة الى التحقيق و المراجعة في كتب العلامة.
٤. جامع المقاصد: ١ / ٢٠٩ .
و ها هو اجمل المقال في هذا المجال، و قد اصبح هذا الرأي ـ بعد فترة ـ أجود الاراء.
و بينما كان البحث في محاولة المعاطاة معركة الآراء من قديم الزمن الى عصره ـ
المحقّق رحمهالله ـ فقام معلناً صحة المعاطاة، بشكل جادّ، و قد أثبت رحمهالله أنه
من أشجع الفقهاء في المعركة.
و قال الشيخ الانصاري رحمهالله : و ذهب جماعة تبعاً للمحقق الثاني رحمهالله الى
حصول الملك، و لايخلو من قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ ـ المال ـ
بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه، بالبيع و الايصاء و توريثه و غير ذلك من
آثار الملك.
و يدل عليه ايضاً عموم قوله تعالى:« و احلّ اللّه البيع»، حيث أنه يدل على حلّية
جميع التصرفات المترتبة على البيع، بل قد يقال: بان الاية دالة عرفاً بالمطابقة على
صحة البيع لامجرد حكم التكليفي لكنه محل تأمّل و أما منع صدق البيع عليه عرفاً
فمكابرة.
و أمّا دعوى الاجماع ـ فلا اصل لها ـ .
و مما ذكر يظهر وجه التمسك بقوله تعالى: «إِلاّ أن تكون تجارة عن تراض» ـ لاشك في
صدق التجارة على التعاطي عن تراض ـ.
و كيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية.(١) و تمّ المطلوب.
الانصاف أنّ الشيخ الانصاري رحمهالله قد اشبع البحث عن المعاطاة و أثبت صحة
المعاطاة على أساس الادلة القطعية. فاصبح الحكم بالصحة من المسلمات المرسلة وقد
تسالم الفقهاء ـ في القرنالاخير ـ على ذلك الحكم، فالامر متسالم عليه عندهم.
و عليه لاأرضية للبحث عن القول بالاباحة، و ما له صلة بها جزماً.
و يحسن بنا أن نَعِرض ـ في البحث الآتي ـ آراء الفقهاء المعاصرين الذين تسالموا على
الحكم بصحة المعاطاة على اساس السيرة.
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٣ .
١. معنى المعاطاة ، هو أن يعطي كل من المتعاملين عوضاً عما يأخذه من الاخر بلاعقد.
٢. المعاطاة في البيع تنبثق عن تراض بين الطرفين.
٣. قد ثبت انّ المعاطاة تفيد الملكية و اما القول بالاباحة فقد انتهى أمده.
٤. إنّ المعاطاة بيع بالاتفاق.
٥. الدليل على صحة المعاطاة هو السيرة و العمومات.
١. ما هو المقصود من السبب الفعلي؟
٢. من هو اول فقيه اعلن صحة المعاطاة في البيع؟
٣. ما هو مدلول الاجماع الذي يذكر في بحث المعاطاة؟
٤. من هو اول فقيه فتح باب عدم اشتراط اللفظ في صحة البيع؟
٥. ما هو دور تلف المقبوض في المعاطاة؟
قال المحقّق الخراساني رحمهالله إنّ السيرة التي تمسك بها الشيخ الانصاري هناك: هي
سيرة المسلمين و امّا سيرة العقلاء بما هم عقلاء، فلا شبهة فيها، و لاريب يعتريها،
حيث استقرّت طريقتهم على ذلك من غير إختصاص باهل ملّة و نحلة. و لم يردع عنها صاحب
شريعة، حيث لو ردع لشاع نقله و ذاع؛ لتواتر الدواعي في مثل هذه المسألة إليه.
فالاولى التمسك بها ـ سيرة العقلاء بالنسبة الى صحة المعاطاة ـ كما استدلّ بها في
غير المقام ، فانها اسلم ـ من كلّ ما يُتمسك به في المقام.(١)
و قال المحقّق النائيني رحمهالله : السيرة القطعية القائمة على عدم فساد المعاطاة
و انها ليست كالمقبوض بالعقد الفاسد.
والسيرة القائمة على صحة جميع التصرفات بها حتى التصرفات المتوقفة على الملك،
تدلاّن على كونها بيعاً عرفياً. و لاطريق لمن ينكر كونها بيعاً الى انكار السيرتين
أصلاً.
و ثبوتهما ـ السيرتين ـ فى كل زمان بحيث يقطع بانتهائهما اِلى زمان المعصوم
عليهالسلام ، فتكونان حجة قطعية ، ومعه فلا سبيل إلاّ إلى الإلتزام بكونها بيعا
عرفاً.
و اِذا ثبت ذلك فيتمسك لاثبات صحتها بالعمومات، مثل «احلّ اللّه البيع» و «تجارة
عن تراض» و نحوهما.
١. حاشية المكاسب: ص ٧ .
فتحصل من جميع ما ذكرناه أنّ الدليل على صحة المعاطاة و حصول الملك بها هو السيرة
القطعية، و عمومات المعاملات ، مثل آية الحل و التجارة ، و لايبقى الارتياب في تحقق
السيرة و في كونها حجة في المقام، لتحقق ملاك حجيتها باتصالها بزمان المعصومين
عليهمالسلام ، و إطلاعهم عليها بالعلم العادي و عدم الردع عنها مع امكانه، و كلّ
ذلك امر قطعي مما لاينبغي الارتياب فيه.(١) و هذا هو أجود التحقيقات في محاولة
المعاطاة.
و قد يشكل بان السيرة هناك تنطلق من منطلق المسامحة في الدين فلا يصحّ الاستناد
اليها، كما قال الشيخ الانصاري رحمهالله : و اما ثبوت السيرة و استمرارها على
التوريث فهي كسائر سيراتهم، الناشئة عن المسامحة و قلة المبالات في الدين مما
لايحصى، في عباداتهم و معاملاتهم و سياساتهم كما لايخفى.(٢)
والتحقيق أنّه لامجال لهذا الاشكال؛ ذلك لعدم العلم بقلّة مبالات اهل السيرة كافة،
فيتمسك باصالة الصحة بالنسبة الى عمل المسلمين و سيراتهم و يتم المطلوب.
و قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله : لاحاجة اِلى إثبات السيرة من المتشرعة حتى
ترمى بعدم المبادلاة في الدين كما ـ عمله الشيخ الانصاري رحمهالله ـ في ردّ السيرة
بل يكفي في المقام سيرة العرف و العقلاء في كل ملة و نحلة فانها لاتنكر.(٣)
وقال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : لاريب في قيام السيرة بين المسلمين بل بين عقلاء
العالم على صحة المعاملة المعاطاتية، و ترتيب آثار الملكية على المأخوذ بها.
و بما أن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجة شرعية و لو شككنا في ثبوت
الردع فالاصل عدمه.
قيل: إنّ ثبوت الردع عن ذلك من الوضوح بمكان؛ لقيام الاجماع على أنّ المعاطاة
لاتفيد الملكية، و إذن فتسقط السيرة عن الاعتبار.
و يرد عليه أنه لم يقم اجماع تعبدي على ذلك، غاية الامر أنّه نقل الاجماع عليه، و
قد نقّحنا في علم الاصول عدم حجيته الا اذا حصل العلم باستناد المجمعين الي رأى
المعصوم عليهالسلام .(٤)
١. تقريرات المكاسب: ١ / ١٢٨ ـ ١٣٠ .
٢. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٣ .
٣. حاشية المكاسب: ١ / ٢٥ .
٤. مصباح الفقاهة: ٢ / ١١١ .
قال الامام الخميني رحمهالله : الدليل الاول: السيرة العقلائية .
فنقول: تدل على صحتها السيرة المستمرة العقلائية من لدن تحقق التمدن و الاحتياج إلى
المبادلات، الى زماننا، بل الظاهر أنّ البيع معاطاة اقدم زماناً و أوسع نطاقاً من
البيع بالصيغة.
فلا تنبغي الشبهة في أنّ البشر في أول تمدّنه و احتياجه إلى التبادلات ، كان يبادل
الاجناس بالاجناس، من غير انشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بايقاعه به.
و كان الامر كذلك في جميع الاعصار، سواء كانت المعاملة بين الاجناس، أو بينها و بين
الاثمان، في زمان تعارفها و رواجها ، و كانت الاسواق في كل أمة جارية على المعاطاة،
و قلّما يتفق الانشاء اللفظي في ايقاع نفس المعاملة و إن كان التقاول قبل ايقاعها
متعارفاً.
وقد كانت متعارفة في عصر النبوة و بعده بلاشبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع او
غير مفيدة للملك ـ مع بناء العقلاء عليها، و معاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقاً
ـ لكان عليهم البيان للردع، و معه كان اشتهاره ـ الردع ـ كالشمس في رابعة
النهار.(١)
اللزوم في المعاطاة:
تحدثنا عن قاعدة اللزوم، و اشبعنا البحث هناك، فاستبان لنا: أن الاصل في كل عقد هو
اللزوم، و اما الجواز فهو بحاجة الى الدليل.(٢)
كما قال الشهيد رحمهالله : الاصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود، و يخرج
من الاصل في مواضع لعلل خارجة.(٣)
و قال الشيخ الانصاري رحمهالله : القول الثاني ـ و هو القول بكون المعاطاة مفيدة
للملك ـ لايخلو من قوة، وعليه فهل هي ـ المعاطاة ـ لازمة ابتداءً؟
قال بعد البحث المشبع: إنَّ الاصل على القول بالملك اللزوم.(٤)
١. كتاب البيع: ١ / ٨ .
٢. البحث يحتاج الى التحقيق في قاعدة اللزوم.
٣. القواعد و الفوائد: ص ٢٩٦ .
٤. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٥ و ٩٠ .
و بما أنّ المعاطاة بيع عرفي بلا إشكال فيشملها دليل اللزوم الذي اثبت اللزوم في
البيع كما قال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : مقتضى الاطلاقات و العمومات الدالة على
صحة البيع و لزومه هو القول بأن المعاطاة بيع لازم؛ لأنّ البيع هو الاعتبار
النفساني المبرز بمظهر خارجي، سواء في ذلك كون المظهر فعلاً و كونه قولاً، وعليه
فالمعاطاة بيع عرفي بالحمل الشائع فتكون مشمولة لتلك العمومات و الاطلاقات.(١)
و قال الامام الخميني رحمهالله : لا اشكال أنّ الاصل لزوم المعاطاة حسب
القواعد.(٢)
١. مصباح الفقاهة : ٢ / ١٠٧ .
٢. كتاب البيع: ١ / ٢١٠ .
١. قد تحققت على صحة المعاطاة سيرتان؛ سيرة المسلمين و سيرة العقلاء.
٢. الاشكال على السيرة بانها ناشئة عن المسامحة و قلة المبالات، لامجال له، لدفع
احتمال المسامحة باصالة الصحة.
٣. ان البيع معاطاة اقدم زماناً و اوسع نطاقاً من البيع بالصيغة.
٤. مقتضى العمومات الدالة على صحة البيع و لزومه هو الحكم بان المعاطاة بيع لازم.
٥. لافرق بين الفعل و القول في ابراز الاعتبار النفساني.
١. هل الاولى التمسك بسيرة العقلاء او بسيرة المسلمين؟
٢. هل يكون هناك اجماع على ردع السيرة؟
٣. هل تكون السيرة متصلة بزمان المعصوم عليهالسلام ؟
٤. هل تكون المعاطاة لازمة ابتداء؟
٥. هل الاصل هو اللزوم او الجواز؟
توجد هنا عدة أمور يبحث عنها كتنبيهات حول المعاطاة ، و التفصيل فيمايلي:
١) المعاطاة و شروط البيع:
قال الشيخ الانصاري رحمهالله : هل يشترط في البيع المعاطاتي ـ شروط البيع؟
قال: يشهد ـ للاشتراط ـ كونها ـ المعاطاة ـ بيعاً عرفاً فيشترط فيها جميع مادلّ على
اشتراطه في البيع.(١) فان صدق البيع على المعاطاة عرفاً يكفينا هنا.
و قال المحقّق الخراساني رحمهالله : و نخبة الكلام في المقام أنّه لاشبهة في
اعتبار ما إعتبر في البيع باطلاق أو عموم على القول بافادتها للملك فانها بيع بلا
اشكال.(٢)
و قال المحقّق النائيني رحمهالله إنّ المعاطاة: بيع عرفي ، إلاّ أنه مصداق من
البيع، و البيع بالصيغة مصداق آخر.
و لاينبغي الاشكال على هذا المسلك في اعتبار كلّ ما يعتبر في البيع فيها من الشروط
في العوضين و المتعاملين؛ و ذلك لاطلاق دليل اعتبارها في البيع الشامل باطلاقه لهذا
المصداق منه ايضاً.
و لاموجب لتوهم عدم الاعتبار اِلا دعوى انصراف ـ ادلّة الاعتبار الى ـ البيع
بالصيغة و هي ممنوعة جدّا؛ اذ لاوجه للانصراف بعد كون المعاطاة مصداقاً من البيع
عرفا.(٣)
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٧ .
٢. حاشية المكاسب: ص ٩ .
٣. تقريرات المكاسب: ١ / ١٩١ .
قال الشيخ الانصاري رحمهالله : المتيقن من صور المعاطاة هو حصول التعاطي فعلاً من
الطرفين. ـ و أمّا ـ لو حصل الاعطاء من جانب واحد لم يحصل ـ البيع المعاطاتي ـ فلا
تتحقق المعاوضة.(١) ذلك لعدم تحقق التعاطي بحسب الواقع.
و هل يكون ذلك العمل مشمولاً لعموم الحكم، بان يقال: إِن الاعطاء الواحد من قبل
المتعاطيين يصح من المعاطاة حكماً، او ليس مشمولا له؟ اختلفت الاراء.
قال الشيخ الانصاري رحمهالله إذا بادر البائع باعطاء المثمن للمشتري و أخذه
المشتري بدون اعطاء الثمن: فيحصل الايجاب والقبول الفعليان بفعل ـ اعطاء ـ واحد في
زمان واحد. ـ فقال و : صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملكاً واضحة؛ اذ
يدلّ عليها ما دلّ على صحة المعاطاة من الطرفين.(٢) و ذلك على أساس السيرة. قال
المحقّق الخراساني رحمهالله : اِنّ لفظ المعاطاة ليس مما ورد في آية أو رواية ولا
في معقد اجماع، بل من المعلوم أنّه عبّربها عن المعاملة المتعارفة المتداولة.
فالمدار في ترتيب الاحكام و الآثار على ما هو المتعارف، و ان لم يصدق عليه معنى
المعاطاة ، بل ـ يكفي معنى الاعطاء. بل ولو لم يصدق ـ معنى الاعطاء ـ عليه بناءا
على حصول التمليك، و تحقق المعاملة بالمقاولة، و يكون الاعطاء من طرف أو طرفين من
باب الوفاء بها لاإحداثاً، أو تتميماً لها.
فالعمدة تحقيق ذلك.(٣) و عليه فيتحقق البيع المعاطاتي على الاعطاء من أحد الطرفين،
و ذلك على اساس الفهم العرفي.(٤)
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٨ .
٢. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٨ .
٣. حاشية الكاسب: ص ١٠ .
٤. هناك مجال للتحقيق في بحث المعاطاة.
قال المحقّق النائيني رحمهالله : اِذا كان التعاطي من جانب واحد كما اِذا أعطى
البائع
مثلا المثمن، واخذه المشتري، بلا اعطاء الثمن ايّاه، فهذا الفعل الخارجي لايكون
مصداقاً للبيع؛ اذ ليس هو تبديل طرفي الاضافة.
و هذا يكون مصداقاً للهبة؛ لانها عبارة عن تمليك مجاني، و لو كانت معوضة اذ العوض
فيها لايقع بازاء المال، بل العوض يقع بازاء الفعل.
و كيف كان فالتعاطي من جانب واحد مصداق للهبة لا للبيع سواء كان العوض كلّياً او
شخصياً خارجياً بعد أن كان معيناً.
و لو كان الاعطاء بعوض غير معيّن لم يسم في مقام التعاطي اَصلاً، بل يعطي المعطي
شيئاً بقصد ان يأخذ منه عوضا غير مسمّى فهذا ينطبق على القرض، فان حقيقة القرض هو
التمليك بشرط أن يأخذ منه العوض غير المسمّى.
و الحاصل: اَنّ هذا الاعطاء الواقع من احد الطرفين لاينطبق على البيع أبداً، بل
إمّا يكون مصداقاً للهبة المعوّضة، و ذلك فيما اذا كان العوض معيّنا كليا كان او
جزئيا.
أو يكون مصداقاً للقرض، و ذلك فيما اذا لم يكن العوض معيّناً.(١)
و التحقيق أنّ الاعطاء مع قصد التمليك بازاء الثمن، ليس من الهبة و القرض بحسب
الصياغة فليس الابيعاً كما قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله : العبرة بناءا على
الملك بصدق البيع المتقوم بالايجاب و القبول و هما مفروض الحصول.(٢)
كما قال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : و من الواضح اَن الاعطاء من احد المتعاطيين مع
قصد التمليك يعدّ ايجاباً عرفاً، و يكون الاخذ من الاخر قبولاً له، بل اكثر
المعاملات المعاطاتية الواقعة في الخارج من هذا القبيل؛ لتحققها في الخارج بالاعطاء
من جانب و بالاخذ من جانب آخر. و عليه فيكون الاعطاء المتاَءخر من جانب الاخر وفاء
بالعقد؛ ضرورة انه لو كان الإعطاء، من قبله مطاوعة للزم الانفكاك بين الايجاب و
القبول في المعاطاة الواقعة نسيئة.(٣)
قال الامام الخميني رحمهالله : لااشكال في وقوع المعاطاة باعطاء طرف واحد و اخذه
بعنوان القبول.(٤)
١. تقريرات المكاسب: ١ / ١٩٧ ـ ١٩٩ .
٢. حاشية المكاسب: ١ / ٣٨ .
٣. مصباح الفقاهة: ٢ / ١٩٧ .
٤. كتاب البيع: ١ / ٢٣٩ .
قال الشيخ الانصاري رحمهالله : تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية ـ مع
كون احد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير ـ واضح، فان صاحب الثمن
هو المشتري.
و أمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية؛ و لو
لم يلاحظ اِلاّ كون احدهما بدلاً عن الاخر من دون نيّة قيام احدهما مقام الثمن في
العوضية ـ وجوه ـ كونه بيعاً بالنسبة الى من يعطي أولاً؛ لصدق الموجب عليه و شراء
بالنسبة الى الاخذ؛ لكونه قابلاً عرفاً، لايخلو عن قوة؛ لصدق تعريف البائع لغة و
عرفاً على الدافع أولاً دون الاخر، و صدق المشتري على الاخذ اولاً دون الاخر.(١) و
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : اِنّ المنشيء للتمليك بالعوض بائع، و منشيء
التملّك به مشتري من غير فرق فيما قصدا به بين اللفظ و الفعل.(٢)
و قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله : المناط ـ هنا ـ هو الدفع أولاً فانه المتسبب
ظاهراً غالباً ـ فهو الموجب ـ و الدافع ثانياً ـ هو القابل و هو ـ مطاوع.(٣)
و قال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : إذا لم يتعيّن البائع و المشتري: يكون ـ التبديل
ـ معاوضة مستقلة، و هو صحيح عندنا و تدل على صحته آية التجارة.(٤)
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٨٨ .
٢. حاشية كتاب المكاسب: ص ١٠ .
٣. حاشية المكاسب: ١ / ٣٩ .
٤. مصباح الفقاهة: ٢ / ٢٠٨ .
١. يشترط في المعاطاة جميع مادلّ على اشتراطه في البيع العقدي لانها بيع عرفي و
مصداق حقيقي من البيع.
٢. القدر المتيقن من المعاطاة هو التعاطي عملاً من الطرفين.
٣. اختلفت الآراء بالنسبة الى صدق المعاطاة على الاعطاء من البائع و الاخذ من
المشتري بدون اعطاء الثمن، الرأي السائد هو شمول العمومات لمثل هذا المورد.
٤ـ يتميّز البائع عن المشتري بواسطة خصوصيته في المال، فما هو ثمن عرفاًكالدرهم و
الدينار فان صاحبه يعدّ مشترياً.
٥ـ و اذا لميتحقق التميز بواسطة المال، فمن انشأ التمليك بالعوض عملاً هو البائع و
من انشأ التملك به هو المشتري.
١ـ هل يمكن أن يقال ان ادلة اعتبار الشروط تنصرف الى البيع بالصيغة؟
٢ـ ما هو الدليل على ان الاعطاء من البائع مصداق المعاطاة؟
٣ـ ما هو الفرق بين الاعطاء من احد الطرفين و بين الهبة؟
٤ـ ما هو الفرق بين الاعطاء بعوض من قبل البائع، مع القرض؟
٥ـ هل يتميّز البائع بواسطة التقدم في الاعطاء؟
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمهالله : المهم بيان حكم المعاطاة في باقي العقود،
وليس ـ الدليل ـ إلا السيرة التي يمكن دعوى حصولها في الجميع.(١)
وقال الشيخ الانصاري رحمهالله بعد البحث المشبع: الاظهر بناءً على جريان المعاطاة
في البيع، جريانها في غيره من الاجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك
فيهما.(٢) وقال المحقّق الخراساني رحمهالله : الظاهر جريانها ـ المعاطاة ـ فيها ـ
العقود ـ ؛ لاطلاق ادلتها، و السيرة بالنهج الذي قررّناها في البيع، و عدم القول
بالفصل بينه ـ البيع ـ و بينها ـ العقود ـ ظاهراً.(٣) و هذا هو المطلوب .
و قال المحقّق النائيني رحمهالله : العقود المعاوضية، و ما يلحق بها مما يشتمل على
التسليط كالعارية و الوديعة و نحوهما كلها مما تصحّ بالمعاطاة؛ لصلاحية الفعل
التسليطي لان يقع مصداقاً لها، و لا مانع شرعاً عن وقوعها به.(٤)
١. الجواهر: ٢٢ / ٢٤٠ .
٢. الجواهر: ٢٢ / ٢٤٠ .
٣. المكاسب، قسم البيع: ٩٠ .
٤. تقريرات المكاسب: ١ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ .
و قال المحقّق الخراساني رحمهالله التحقيق: أن صحة المعاطاة في البيع اِن كانت على
القاعدة و أنّها بيع فيعمّها أدلة البيع، فكذا في غيره من المعاطاة؛ لعدم الفرق في
صدق عناوينها بين البيع و غيره.(١)
و اِن كانت على خلاف القاعدة، ومن اجل السيرة، فيصحّ فيما قامت السيرة عليه دون
غيره.
و الظاهر أنّ الهبة و الاجارة و القرض و العارية والوديعة و الرهن و الوقف و
امثالها، ممّا قامت السيرة على صحتها و ـ على ـ المعاملة مع المعاطاة معاملة
الانشاء القولي فيها.(٢)
و قال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : اِن القاعدة الاولية تقتضي جريان المعاطاة في
جميع العقود و الايقاعات؛ بداهة أنّها ليست إلاّ الاعتبارات النفسانية المبرزة
بمبرز خارجي فعلي او قولي، فانّه على كلّ حال يصدق على المنشأ عنوان العقد أو
الايقاع، فيكون مشمولاً للعمومات و الاطلاقات الدالة على صحة العقود و الايقاعات.
نعم ثبت اعتبار مطلق اللفظ في انشاء عقد النكاح، و اعتبار لفظ خاص في انشاء الطلاق
و عليه فيكون ذلك تخصيصاً للقاعدة.(٣)
و قال الامام الخميني رحمهالله : مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كل عقد او ايقاع
يمكن انشاؤه بالفعل، فان الفعل كالقول آلة للايجاد و الايقاع الاعتباري و دليل
صحتها و لزومها هو الادلة الخاصة و العامة.(٤)
قال الشيخ الانصاري رحمهالله : الظاهر أنّه ـ التبديل المعاطاتي ـ عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلااشكال في ذلك عندهم، فاذا لزم صار بيعاً لازماً فيلحقه احكام البيع ـ كالخيارات و غيرها ـ عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي.(٥)
١. البحث بحاجة الى التحقيق في حواشي كتاب المكاسب.
٢. حاشية المكاسب: ١ / ٤٤ .
٣. مصباح الفقاهة: ٢ / ٢٣٠ .
٤. كتاب البيع : ١ / ٢٦٧ .
٥. المكاسب، قسم البيع: ص ٩٢ .
و قال المحقّق الخراساني رحمهالله : و ليس حالها ـ المعاطاة ـ إلاّ حال بيع الصرف
و السلف في عدم كونهما بيعاً قبل القبض في المجلس بالاتفاق، وصيرورتهما بيعاً
بعده كذلك.
و من هنا ظهر أن حالها ـ المعاطاة ـ في ترتيب احكام الخيار حالهما.(١)
و قال المحقّق النائيني رحمهالله : التحقيق وقوع الاقالة فيها ـ المعاطاة ـ و
جريان الخيارات التي لم يستفد من دليلها اختصاصها بالبيع اللفظي، كخيار المجلس حيث
استفيد من دليله اختصاصه بالبيع اللفظي.
فعلى هذا يرد في المعاطاة خيار العيب و الغبن و نحوهما مما لايختص بالعقد لانها ـ
المعاطاة ـ بيع لازم باللزوم الحقي، فيكون حكمها حكم سائر البيوع.(٢)
قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله : اِنّ المعاطاة ـ على مسلك الشيخ الانصاري
رحمهالله ـ تنعقد جائزة، و اِن افادت الملكية، فالخيار الثابت للبيع الذي ينعقد
لازماً لولا الخيار، لايثبت للمعاطاة التي لاتنعقد لازمة لولاالخيار.
و ليس الجواز الثابت بمعنى الخيار ـ على مسلك الشيخ رحمهالله : كي يتوهم انها
لازمة لولا هذا الخيار، بل بمعنى جواز التراد.
نعم بناءا على ما قدّمناه من أنّ الجواز في المعاطاة بمعنى جواز فسخ السبب، فيشكل
الامر في ثبوت الخيار من هذه الجهة ـ لعدم الارضية للخيار ـ إلاّ انه خلاف ظاهر
الأدلّة المتكفلّة لترتّب الخيار على البيع بعنوانه من دون اضافة خصوصية اليه.(٣)
وقال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : لاينبغي الشك في جريان الخيار و سائر احكام البيع
على المعاطاة المقصود بها الملك إذا قلنا بافادتها الملك اللازم من اول الامر؛
بداهة انها على هذا الرأي لاتقصر عن البيع اللفظي بشيء، فتكون المعاطاة موضوعاً
للاحكام الجارية عليه حذو النعل بالنعل و القذّة بالقذّة اِذ لانعرف وجهاً صحيحاً
لاختصاص الاحكام المزبورة بالبيع اللفظي.(٤)
وقال الامام الخميني رحمهالله : الظاهر ثبوت الخيارات بأدلّتها لها ـ المعاطاة ـ
على القول باللزوم لاطلاق أدلّتها.(٥)
١. حاشية المكاسب: ص ١٥ .
٢. تقريرات المكاسب: ١ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤ .
٣. حاشية المكاسب: ١ / ٦٢ .
٤. مصباح الفقاهة: ٢ / ٢٦ .
٥. كتاب البيع: ١ / ٢٣٤ .
قال الشيخ الانصاري رحمهالله : لااشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة، بما اِذا
تحقّق انشاء التمليك بالفعل و هو قبض العينين.
اما اذا حصل ـ التقابض ـ بالقول ـ العقد ـ غير الجامع لشرائط اللزوم، فهل يرجع ذلك
الانشاء القولي الى حكم المعاطاة؟
أقول: المفروض أنّ الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا يتضمّن اِلاّ انشاءا واحداً هو
التمليك ـ و المفروض ـ انتفاء التمليك.
و الموجود بعد، اِن كان انشاءا آخر في ضمن التقابض خرج عن محلّ الكلام.(١)
و قال المحقّق النائيني رحمهالله : التحقيق أن يقال أن الرضا المقارن مع القبض
لايكون معاطاة لتوقف المعاطاة على الانشاء؛ اِذ هي معاملة انشائية.(٢) فلا تتحقق
المعاطاة ضمن العقد الفاسد.
و قال سيّدنا الاستاذ رحمهالله : اِذا اعتبرنا لفظاً خاصاً في صحة البيع كان
الفاقد لذلك، بيعاً فاسداً، و لايجري عليه حكم المعاطاة، و اما فرض تحقق المعاطاة
بالقبض و الاقباض بعد فساد هذا العقد فهو اجنبي عن محلّ الكلام؛ لان ما هو صحيح
لاصلة له بالعقد اللفظي، و ما هو عقد لفظي قد فسد من اصله، و كذلك الحال في فرض
العلم برضا المالك بالتصرف.(٣)
١. المكاسب، قسم البيع: ص ٩٢ .
٢. تقريرات المكاسب: ١ / ٢٦٨ .
٣. مصباح الفقاهة: ٢ / ٢٦٧ .
١. المعاطاة لاتختص بالبيع بل تجري في شتّى العقود لعدم القول بالفصل، اِلا ما خرج
بالدليل كالنكاح و الطلاق.
٢. لاينبغي الشك في جريان الخيار و سائر احكام البيع على المعاطاة.
٣. كما تجري المعاطاة في العقود كذلك تجري في الايقاعات لشمول السيرة.
٤. الاقباض و القبض بالعقد الفاسد لايكون مصداقاً للمعاطاة.
٥. اِن خيار المجلس بحسب دليله يختص بالبيع اللفظي فلايجرى في المعاطاة.
١. ما هو الدليل على جريان المعاطاة في سائر العقود؟
٢. ما هو الدليل على ثبوت الخيارات في البيع المعاطاتي؟
٣. ما هو الدليل على عدم تحقق المعاطاة ضمن العقد الفاسد؟
٤. هل يكون في المعاطاة مجال للاقالة؟
٥. ما هو معنى اللزوم الحقي في المعاطاة؟